الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

195

تبصرة الفقهاء

برخصته « 1 » كما يحبّ « 2 » أن يؤخذ بعزائمه » « 3 » . ونحوه ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السّلام قال : « كان في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب فتلقى فيه « 4 » القذر وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله يتوضأ منها » « 5 » . وقد روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه كان يتطهّر من بئر بضاعة ، وفيها العذرة والنجاسات « 6 » . والظاهر إن الرواية من طرق العامة ، وما أورده المحقق رحمه اللّه « 7 » من « 8 » أن عادته عليه السّلام « 9 » التنزه عن النجاسات والتباعد عن المكروهات فلا يظن به « 10 » المسامحة « 11 » باستعمال المياه المتنجّسة مع وجود غيرها مدفوع بما قرّرنا . ومنها : صحيحة زرارة عن الصادق [ عليه السّلام ] ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ به من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس به » . وروى ولده الحسين بن زرارة في الموثق عنه عليه السّلام نحو ذلك « 12 » . واحتمال أن يكون الوجه فيه عدم العلم بوصول الشعر إلى الماء مدفوع بقضاء العادة بخلافه ، مضافا إلى ترك الاستفصال . إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ممّا لا مجال لذكرها في المقام .

--> ( 1 ) في ( ألف ) : « ترخصه » . ( 2 ) في ( ج ) : « يجب » . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 / 107 ح 63 ، نقلا من رسالة المحكم والمتشابه : 36 - 37 ، وفيه : « برخصه » . ( 4 ) خ . ل : « فيها » ، كما في ( ألف ) . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 21 ، ح 33 . ( 6 ) مسند أحمد 3 / 15 و 31 . ( 7 ) الوسائل التسع : 226 . ( 8 ) لم ترد في ( ب ) : « من » . ( 9 ) في ( ألف ) : « إعانة » ، وفي ( ب ) : « إعانة عليه السّلام » . ( 10 ) في ( د ) : به عليه السّلام . ( 11 ) في ( ج ) : « عدم المسامحة » . ( 12 ) وسائل الشيعة 1 / 169 ، ح 2 .