الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
168
تبصرة الفقهاء
مثقال منها زنة « 1 » دينار ، والدينار ممّا لم يختلف وزنه عمّا كانت عليه في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من غير خلاف فيه يعرف . وقد حكي اتفاق « 2 » الخاصة والعامة عليه ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصير في حسب ما نصّوا عليه . وأمّا الدرهم فقد اختلف الحال « 3 » فيه . و « 4 » ذكر جماعة أنّ الدرهم في صدر الإسلام كان نوعين : أحدهما كان وزنه ثمانية دوانيق ، وهي البقليّة « 5 » ، والآخر نصفه أربع دوانيق ، وهي الطبرية ، فجمعا « 6 » في الإسلام واخذ « 7 » نصف المجموع ، فاستقر أمر الدرهم على ستّة دوانيق ، وهو المقصود في المقام .
--> ( 1 ) في ( د ) : « مائة » ، بدل « زنة » . ( 2 ) في ( ب ) : « عن اتفاق » . ( 3 ) مفتاح الكرامة 2 / 106 - 108 . ( 4 ) زيادة في ( د ) : « قد » . ( 5 ) في ( د ) : « البغلية » . ( 6 ) في ( د ) : « مجمعا » . ( 7 ) في ( د ) : « واحدا لنصف » ، بدل « اخذ نصف » .