الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

160

تبصرة الفقهاء

أحدهما وجوديا والآخر عدميّا فلا يتّجه ذلك أصلا ؛ إذ قضية الأصل إذن « 1 » ثبوت ما يوافقه ، فيتعين العمل بمقتضاه كما هو الشأن في نظائر المقام ، فالصواب في الجواب هو ما قدّمناه . بقي الإشكال في المقام في أمرين : أحدهما : أنّ ما ذكر من الأصل وكذا العموم إنّما يتمّ إذا كان الماء المفروض منفصلا من الكثير وما بحكمه ، وأمّا إذا كان محكوما بقلّته أوّلا ثمّ زيد عليه ما جعله ألفا ومأتين بالعراقية ، فلا يجري فيه ذلك ، بل الأمر فيها بالعكس ؛ إذ « 2 » كان الماء قبل البلوغ إلى ذلك محكوما بانفعاله فمع الشكّ في زواله يبنى على أصالة بقائه ، ويكون ذلك حاكما على الأصل والعموم المذكور لكونه دليلا شرعيّا على الانفعال . ثانيهما : أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى اعتصام الماء ، وأمّا تطهيره لما يلاقيه على نحو الكرّ بناء على الفرق بين الكرّ وغيره في ذلك فلا ؛ لأصالة بقاء الملاقي الوارد عليه على نجاسته ، فقضية الأصل البناء على كلّ من الأصلين في محلّه . والحاصل : أنّ تطهير الماء لورود النجاسة عليه مشروط بالكرّية على القول المذكور ، ولا دليل على حصول الكرّية في المقام عليها شرعا ، والشكّ في « 3 » الشرط يوجب الشكّ في المشروط فلا يحكم به إلّا بعد قيام الدليل . ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّه لا مقتضى « 4 » لاستصحاب الانفعال في المقام مع عدم جريان استصحاب القلّة كما عرفت ، فإنّه إذا لم يقم دليل شرعيّ على القلّة ولو من جهة الأصل لم يتّجه الحكم بالانفعال ؛ إذ هو مخالف للأصل والعموم ، فيقتصر فيه على مورد اليقين وغاية ما يثبت الحكم بانفعاله قبل الإكمال المفروض . وأمّا بعده فاستصحاب عدم الانفعال قائم فيه ؛ إذ قضية الأصل والعموم عدمه إلّا فيما

--> ( 1 ) في ( ألف ود ) : « أنّ » . ( 2 ) في ( د ) : « أو » . ( 3 ) في ( ب ) : « و » . ( 4 ) في ( د ) : « معنى » .