الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
106
تبصرة الفقهاء
ثم على ما اخترناه « 1 » من اعتبار الكرّية في المجموع لو شكّ فيها بني على أصالة عدمها كما هو الحال في سائر المياه المحقونة . واختار بعض المتأخرين « 2 » إعمال أصالة الطهارة . وهو ضعيف سيأتي الكلام فيه . [ ثانيها : ] [ تطهير ماء الحمام ] ثانيها : في تطهير ماء الحمّام ، والأقوى الاكتفاء فيه بعد زوال التغيير بمجرّد الاتصال بالمادّة الكثيرة في نفسها أو بضميمة ما في المجرى أو « 3 » الحوض من الماء الطاهر المتّصل بالمادّة من غير فرق بين ما إذا كان اتصال المادّة به على نحو العلوّ أو المساواة أو غيرهما كالفوران ونحوه . وسيأتي الكلام فيه عند بيان تطهير المياه ، ويأتي على قول الشهيد الثاني « 4 » من اعتباره العلوّ في المطهّر عدم حصول التطهير بأحد الوجهين الأخيرين إلّا بعد الامتزاج ليحصل « 5 » العلوّ المعتبر عنده . وعلى قول معتبري الامتزاج يجب اعتباره هنا أيضا . والعلّامة رحمه اللّه مع اكتفائه في جملة من كتبه كالنهاية « 6 » والمنتهى « 7 » في مسألة الغديرين بطهارة أحدهما عند تنجّسه بمجرّد اتّصاله بالبالغ منهما حد الكرّ صرّح هنا في المنتهى « 8 »
--> ( 1 ) في ( د ) : « اخترنا » . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 34 و 128 ؛ روض الجنان : 134 . ( 3 ) في ( د ) : « و » . ( 4 ) شرح اللمعة 1 / 254 ؛ روض الجنان 136 و 138 . ( 5 ) في ( د ) : « لتحصل » . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 / 230 - 232 . ( 7 ) منتهى المطلب 1 / 53 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 / 53 .