المحقق النراقي
82
الحاشية على الروضة البهية
والوجه في ذكر تلك الروايات مع أنّ دأبي عدم ذكر الدليل فيما لم يشر إليه المصنّف غالبا ، لبيان توجيه قول الشارح : ولا شاهد له كما يأتي . قوله : ولا شاهد له . ولا يخفى أنّ الظاهر من هذه العبارة أنّ الضمير المجرور راجع إلى إلحاق الوزغة وأنّ اعتراف المصنّف في غير البيان بعدم الشاهد لحكم الوزغة ، ولكن ما ذكرنا من الأحاديث الكثيرة المتقدّمة في بيان حكم الوزغة مع صحّة أسانيدها ، ووجودها في كتابين من الكتب الأربعة مناف لذلك . واحتمال عدم عثور مثل المصنّف ( رحمه الله ) على تلك الأخبار مما لا يقبله العقل ، وكذا ينافي ذلك عبارة المصنّف في الدروس والذكرى اللّذين هما المراد من غير البيان . قال في الدروس : « وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين وروي خمس ، وللحيّة ، ولا شاهد له وللوزغة والعقرب . وقيل : يستحبّ لهما . » وقال في الذكرى : « وللحيّة في المشهور إحالة على الفأرة » . انتهى فإنّ عبارة الدروس صريحة في نفي الشاهد للحيّة ، وأمّا الوزغة فقطع فيها بالحكم كما هنا وكذا في الذكرى . فإنّ قوله : « إحالة على الفأرة » صريحة في عدم الشاهد للحيّة دون الوزغة فالصحيح ان الضمير راجع إلى المشهور الّذي ذكره في حكم الحيّة ، أو إلى حكم الحيّة والمعنى انه لا شاهد لحكم الحيّة ، أو للمشهور كما اعترف به المصنّف في غير البيان ، وقطع بالحكم أي : الحكم المذكور للحيّة في البيان كما هنا . قال في البيان : « وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين ، والحيّة ، والعقرب ، والوزغة » . انتهى . والوجه في تقديم ذكر الوزغة على ذلك يعلم ممّا ذكرنا في توجيه قول الشارح : « وألحق بها الوزغة » . وبيانه : أنّ المصنّف صدر هذا البحث بقوله : « ويطهر » أي البئر ، فالمقصود ذكره هنا حكم النجاسات الملاقية للبئر دون غيرها ؛ إذ لا ينجس البئر بغيرها حتّى يطهر ، ولمّا وقع الخلاف في الحيّة وقال بعضهم بأنّ لها نفسا سائلة ، فيحتمل أن يكون ذكرها مقصودا بالذات ، فلا يصحّ القطع بأنّ ذكرها تبعيّ ، أو ملحق بشيء آخر