المحقق النراقي

68

الحاشية على الروضة البهية

الحمامة لا شاهد عليه من حيث اللغة والعرف ، بل قال بعضهم في العصفور : إنّه نوع من الطير ، وذكر جماعة : أنّه الأهلي الذي يسكن الدور . وإن كان المراد التفسير من حيث الحكم باعتبار التعدّي من العصفور إلى شبهه فيبقى مورد الطير غير شبه العصفور وهو الحمامة فما فوقها ، فلا دليل عليه من حيث الشرع ؛ إذ النصّ في الواحد مخصوص بالعصفور وفي الطير مطلق يشمل العصفور وغيره ، يخرج العصفور للتخصيص ، فيبقى الثاني ، فالتعدّي من العصفور إلى ما يشبهه في القدر والجثّة لا بدّ له من دليل ، والشهرة بمجرّدها من غير نصّ لا تكفي في الحكم وأيضا لو كفت المشابهة في الجثّة لكان ينبغي أن يكون الحكم كذلك في صغير كلّ طائر ما دام بقدر جثّة العصفور ، ولم يقل به أحد منهم سوى الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية على ما حكى عنه . واعترض عليه المحقّق : بأنّا نطالبه بدليل التخطّى إلى المشابهة ، ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب المفيد لم يكن حجّة ما لم يوجد الدليل . انتهى . « 1 » ثمّ لفظة ال‍ « فاء » في قوله : « فما فوقها » بمعنى ال‍ « واو » . كما قيل في قوله : « بين الدخول فحومل » « 2 » وقوله : « مطرنا كذا فمكان كذا » ويمكن أن تكون للترتيب باعتبار الترقّي في الجثّة . قوله : في المشهور . أي : كون سبع دلاء للفأرة مع الوصف في المشهور ، لا للفأرة مع انتفاخها ، لأنّ في المشهور لم يقيّد بالانتفاخ ، بل منهم من اقتصر على ذكر التفسخ كالشيخ في المبسوط والنهاية والصدوق . ومنهم من اكتفى بواحد من التفسخ والانتفاخ كالمفيد في المقنعة ، وأبى الصلاح وسلّار ، واختاره المصنّف في الدروس . ثمّ مقابل المشهور قول السيّد في المصباح حيث حكم بالسبع للفأرة مطلقا . ويمكن

--> ( 1 ) - المعتبر ص 18 . ( 2 ) - أوله : قفانبك . . . .