المحقق النراقي

53

الحاشية على الروضة البهية

اعلم أنّ المستند في هذا الحكم على ما ذكروه هو ما رواه الشيخ بإسناده إلى علي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء » . قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر . قال : « سبع دلاء والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » . « 1 » وما رواه أيضا بإسناده عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير . قال : « إن أدركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا » . « 2 » وكون الروايتين مستندين لنزح الأربعين مع أنّ المصرّح به فيهما هو الثلاثين أو الأربعين ، وفي الأولى العشرون أيضا إنّما هو بضمّ ضميمة ضمّوها إليها ، وهو لزوم تحصيل البراءة اليقينيّة عند الشغل اليقيني ، وهي تحصل بالأربعين دون غيره . أمّا حصولها بالأربعين ؛ فللاتفاق على عدم وجوب الزائد وأمّا عدم حصولها بغيره ؛ فللخلاف ، ولاحتمال كون الترديد من الراوي . ثمّ وجه ضعف الروايتين اشتمال سنديهما على المشترك بين الضعيف والثقة كالأولى أو على غير الإمامي كالثانية . ويمكن أن يكون المراد بالضعف ضعف دلالتهما حيث إنّ مدلولهما وجوب الثلاثين أو الأربعين ، والضميمة المذكورة لا تفيد ؛ لأنّه إنّما يصحّ إذا ثبت الشغل اليقيني ، والشغل اليقيني الثابت إنّما هو نزح الأقل ، فلا يجب تحصيل البراءة عن غير ذلك . أو لأنّ المراد باليقين أعمّ من الظنّ المعتبر شرعا ، وبعد دلالة الرواية على كفاية الأقل يحصل اليقين الشرعي بحصول البراءة بنزح الأقل . ويمكن أن يكون سبب الضعف وجود المعارض الأقوى أو المساوي كصحيحة الشحام الدالّة على كفاية خمس دلاء في السنور والكب « 3 » وصحيحة الفضلاء الثلاثة

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 1 / 183 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 / 183 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 / 184 .