المحقق النراقي

456

الحاشية على الروضة البهية

فيكون الأجرة جزءا من استطاعة المرأة حينئذ . قوله : لو اعترفت نفعه . أي : نفع الزوج اعترافها حيث يمنع من الحج ، فيسقط عنها المسافرة ومئونتها ، وينتفع الزوج ببضعها والتمتع منها ، فلا يكون إنكارها مسموعا بمجرّده ، بل يضم معه اليمين ، لأنّه حقيقة إنكار لما فيه منفعة الغير ، وفي الانكار تضرر به فيكون كسائر الدعاوي ويتوجّه اليمين على المنكر . قوله : وله حينئذ منعها . أي : حين فقد شاهد الحال ، والبيّنة إذا كان محقّا في الواقع . قوله : في الدروس غيره . أي : لم يذكر غير العشرين ، بل خصّه بالذكر . قوله : في الحل . بأن يخرج من الحرم بعد الدخول فيه لأمر . قوله : كما لو مات . مثال للموت محلا . قوله : في إحرام الحج أم العمرة . متعلّق بقوله : « مات » أي : سواء مات في إحرام الحج بأن يكون حجّه قرانا أو إفرادا ، أو بأن يفرغ عن أفعال العمرة وأحرم بالحج ، أو في إحرام العمرة بأن يكون حجّة تمتّعا وأحرم أوّلا بالعمرة ، أو بأن يفرغ عن أعمال الحج في غير التمتّع ، وأحرم بالعمرة المفردة . قوله : جميع أفعال الحج . فيه ردّ على من قال بالاستقرار بمضي زمان يتمكّن فيه من أداء الأركان خاصّة . ومن قال به بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم . قوله : من بلده . الظاهر من بلده بلد استيطانه ، وقيل : بلد موته ، وقيل : بلد يساره . قوله : يراد بها الجنس .