المحقق النراقي
451
الحاشية على الروضة البهية
رجوع الولي كرجوع الموكّل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . قوله : من إطلاقه . أي : إطلاق المصنّف . والمراد من إطلاقه قوله : « ويستحبّ تكراره ولفاقد الشرائط » حيث أطلق الاستحباب لمطلق فاقد الشرائط ، و [ من ] لم يكرّره الشاملين للولد ، ولم يقيّده بشرط إذن الأب أو الأبوين . قوله : على إذن الأب والأبوين . الترديد بين الأب والأبوين باعتبار اختلاف القولين ؛ فإنّ منهم من قال باشتراط إذن الأبوين . قوله : لم يستلزم . أي : الحج . قوله : صحيحا . بأن يأذن المولى والولي . قوله : بعد ذلك . أي : بعد البلوغ والإفاقة . قوله : فبتلبسه به . لما مر من أنّ العبد بعد التلبس بإذن المولى يجب عليه الحج ، ولا يجوز للمولى الرجوع في الإذن . قوله : فالإجزاء فيه أوضح . وذلك ؛ لأنّ من يقول بعدم الإجزاء متمسك بأنّ ما تقدّم على الكمال وقع مندوبا ، والأصل عدم إجزاء الواجب عن المندوب « 1 » ، فربما اتى بأفعال كثيرة قبل أحد الموقفين أو قبل المشعر خاصّة ، وهي تكون في غير العبد مندوبة أيضا ، وفيه واجبة ، إلّا التلبّس ، فإذا أجزاء افعال كثيرة مندوبة عن الواجب ، فإجزاء الواجب عنه أو مجرّد التلبس المندوب أوضح . قوله : له سابقا .
--> ( 1 ) - والأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب . ظ