المحقق النراقي
435
الحاشية على الروضة البهية
الصدوق وعلم الهدى لم يتعرضا لذكر القضاء . وقوله : « لظهوره » علّة لعدم الذكر . وقوله : « حيث إنّ عذرهما » علّة للظهور أي : عذرهما آئل إلى الزوال البتّة ، فلا تزيدان عن المريض بسقوط الأداء والقضاء جميعا ؛ فإنّ المريض ربما يستمرّ مرضه بخلافهما . وفيه : أنّ الاستمرار المسقط للقضاء هنا هو الاستمرار إلى رمضان آخر ، وعذر المرضعة أيضا ممّا يمكن استمراره إلى رمضان آخر . ويمكن أن يقال : إنّ المصنّف لم يتعرّض للقضاء لاغناء ما أسلفه من قوله : « ويقضيه كلّ تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر » عنه ، وإنّما تعرض له في ذي العطاش ؛ لخفائه أو للإشارة إلى تقسيم العطاش إلى المرجوّ الزوال وغيره . قوله : وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان . قيل : والظاهر أنّه سهو من الناسخ ؛ لأنّ الإعادة لا تتصوّرها هنا . ووجّه : بأنّه يحرم عليهما تناول الزائد عن الضرورة ، وإذا لم يتناولا الزائد فهما بحكم الصائم ، فإذا قضيا فقد اعادتا الصوم . وقد تكلّف بعضهم وقال : يمكن أن يكون تعيدان من الإعادة بمعنى : إفادة الفائدة ، فيكون بمعنى : تفديان . وأن يكون تعتدّان - بالفوقانية المثناة بعد العين وتشديد الدال - من الاعتداد أي : تعتدّان بيوم فطرهما « 1 » صوما فلا نقصان ، ويكون فيه إشارة إلى عدم تعدّيهما عن الضرورة . قوله : « لأنّ الفدية لا تستفاد » إلى آخره إضافة الاستنباط إلى اللفظ بمعنى : « من » أي : الاستنباط الحاصل من اللفظ يعني : أن الاستنباط اللفظي إذا لم يذكر قوله : « تفيدان » لا يفيد وجوب الفدية ، مع أنّها واجبة ، بخلاف القضاء ؛ فإنّه إذا لم يكن مذكورا يستنبط من اللفظ لدلالة العذرين عليه ؛ لكونهما آئلين إلى الزوال كما مر . والأوضح أن يكون المذكور ما يكون الاحتياج إليه أكثر ، ولا يكون مستنبطا من اللفظ ، هذا ، مع أنّ ما مرّ من المصنّف من الحكم بالقضاء على كلّ ذي عذر يكفي عن ذكره ثانيا .
--> ( 1 ) - عبارت تصحيح قياسي شد .