المحقق النراقي
412
الحاشية على الروضة البهية
رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا ، فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن » . « 1 » وبمعناها روايات أخر أيضا . « 2 » قوله : ورواية عمّار . هو عمّار بن موسى الساباطي . والرواية أنّه قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : « إن كان عليه يومان ، فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة ، فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينهما يوما » . « 3 » ووجه قصورها عن مقاومة الصحيحة : ضعف سندها ، ومخالفتها للأصل ، وللشهرة بين الأصحاب . مسائل الأولى قوله : من نسي غسل الجنابة . أي : غسل الجنابة الحاصلة في الليل حتّى يدخل النهار أو الجنابة الحاصلة في النهار إلى أن يدخل النهار اللاحق له الآتي بعده . قوله : وإنّما الخلاف . يعني : أنّ الخلاف الذي يدلّ عليه قوله : في الأشهر . مختصّ بالصوم . فالمراد : أنّ الأشهر القضاء فيهما معا ، لا في كلّ منهما . قوله : من حيث . هذا وجه صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء . قوله : فهنا أولى . أي كون الصوم صحيحا هنا أولى ، والأولويّة من وجهين : أحدهما : أنّ النوم جنبا أعمّ من أن يتذكر الجنابة ، فإذا صحّ مع التذكّر وإن كان في وقت
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 10 / 341 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 10 / 340 - 343 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : 10 / 341 .