المحقق النراقي

349

الحاشية على الروضة البهية

قوله : مطلقا . أي : سواء وجد الحاكم الشرعي أم لا ، أو سواء كان زمان الحضور أو الغيبة وقد يقال : سواء كان فريقه ( كذا ) أو تتمّة ، وعلى هذا فيكون الضمير في « إخراجه » راجعا إلى الخمس مطلقا لا إلى هذا السهم . قوله : منه . الضمير راجع إلى الخمس ، أو إلى هذا السهم . وكذا الضمير في قوله : « فريقه » أي : لغير من يستحقّه على رأي الفقيه . قوله : الثلاثة مطلقا . أي : من نصف الإمام ونصف سائر الأصناف ، أو في زمان الحضور والغيبة . قوله : وثمنها ومهر الزوجة . يعني : يجوز شراء الأمة من الأرباح ولا يجب خمس ثمنها . وكذا يجوز ، اصداق المرأة منها كذلك . ولا يخفى أنّ هذا راجع إلى المؤن كما صرّح به في المسالك حيث اقتصر في تفسير المناكح على الأوّل وهو السراري المغنومة . ثمّ قال : « وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس ؛ فإنّه حينئذ لا بجب إخراج خمس الثمن والمهر . وهذا التفسير راجع إلى المئونة المستثناة . وقد تقدّم الكلام فيها ، وأنّه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح ، وكون ذلك لائقا بحاله » . انتهى . ولذلك أيضا قيل : « ينبغي جعل « 1 » هذا المهر مما فيه حقّهم من نحو المعادن والكنوز لا من الأرباح » . وقيل أيضا : « يحتمل أن لا يشترط اللياقة بحاله ما لم يؤدّ إلى الإسراف » . وفي الدروس : « والأقرب أنّ مهور النساء من المباح وإن تعدّدت ؛ لرواية سالم ما لم يؤدّ إلى الاسراف كإكثار التزويج والتفريق » . قوله : ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا . أي : من الأرباح . ولا يخفى أنّ ذلك أيضا راجع إلى المئونة المستثناة .

--> ( 1 ) - في الأصل : حمل .