المحقق النراقي
316
الحاشية على الروضة البهية
على المولى ، وأمّا وجوبه على نفسه فمنتف لرقيته بالنسبة إلى هذا الجزء . « 1 » وأمّا على المشروط فاستنادا إلى أنّه ليس بملك لمولاه فلا يجب عليه [ ولا هو حرّ ] حتّى يجب على نفسه . قوله : لفقره . أي : [ لا من ] استحقّها لعمل أو لغرم أو نحوهما . قوله : ولا يشترط إلى آخره أي : لا يشترط في وجوب الفطرة على مالك قوت السنة فعلا أو قوّة أن يفضل عنه أي : عن القوت أصواع بعدد رؤوس من يخرج عنه الفطرة كما احتمله في المسالك ، وذهب إليه المصنّف في البيان في معنى القوت . قوله : فيخرجها . تفريع على قول المصنّف : « وتجب على البالغ العاقل الحر » . قوله : عنه وعن عاليه . الجار في كلام المصنّف يحتمل وجوها : فإنّ لفظة « الزكاة » إن كانت مصدرا كان زكاة الفطرة بمعنى أدائها ، وكان يجب بمعنى : يجب أداؤها ، فإن جاز تعلّق الجار والظرف بالضمير - كما قيل - كان الجار هنا متعلّقا بضمير « يجب » وإلّا كان مع مجروره مستقرّا حالا عن الضمير ، ولا يتفاوت المعنى ، وإن كانت بمعنى : ما يخرج ، فإن قدّر مع ضمير « يجب » مضاف أي : « أداؤها » تعلّق به الجار ، وإن لم يقدّر ، بل جعل وجوبها بمعنى وجوب أدائها كان الجار مع المجرور مستقرا حالا عنه . قوله : ولو تبرّعا . متعلّق بقوله : « وعن عياله » أي : ولو كانت العيلولة أو كان العيال على جهة التبرّع ، أو ولو تبرع بالعيلولة تبرّعا . وفي تقديم الضيف على هذا الكلام إشارة إلى أنّ الضيف ربما تجب عيلولته ، ولو بالعرض .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 9 / 366 .