المحقق النراقي

290

الحاشية على الروضة البهية

فكأنّ الظاهر عدم اعتباره إذ لا يضع الاقتصار على ركوب فرس واحد من قدر الشريف شيئا . وأمّا الثياب والكتب ؛ فلكونهما جمعين يدلّ على التعدد ، والغالب فيها التعدّد عادة وحاجة ، بل الظاهر أنّ العادة لا مدخل لها في الكتب . ثمّ لا يخفى أنّ التعدّد في الثياب والكتب على قسمين : أحدهما بحسب الأجناس كالعمامة والقباء ونحوهما . والآخر بحسب الافراد كعمامتين وقباءين أو نسختين من كتاب واحد ، ومثل هذا التعدد في الكتاب وثياب التجمّل تبعد الحاجة إليه جدّا ، لكن إذا فرضت كان المتعدّد من المئونة . ولا يخفى أيضا أنّ قوله أوّلا : « كيفيّة وكمية » يغني عن التعرّض للتعدّد . وقد يقال : إنّ التعدد المذكور أوّلا إنما كان بخصوص العادة حيث خصّ باللائق ، والتعدّد المذكور هنا إنّما هو بحسب الحاجة ؛ ولذا ذكر لفظة « إلى » في قوله : « ولو إلى أزيد من واحد » ؛ فإنّ ما يتعلّق بالحاجة يصحّ دخول « إلى » عليه ، دون العادة ، وهذا ليس بشيء . والظاهر أنّ هذا توضيح لما سبق ؛ فإنّه بيّن أوّلا أنّ الخادم الذي يكون من المئونة هو اللائق بالحال وكان مرجع اللياقة غير معلوم ، فأوضحه : بأنّ مرجعه العادة أو الحاجة ، أو الحاجة واحدا كان أو متعدّدا . ثمّ في قوله : « بالعادة أو الحاجة » إشارة إلى أنّهما قد يجتمعان وقد يفترقان ، وردّ على التحرير والمنتهى حيث اعتبرهما جميعا فيهما ، وعلى التذكرة حيث اقتصر فيه على اعتبار العادة فقط . قوله : وزاد أحدها في إحداهما . أي : زاد أحد الأمور المذكورة في واحدة من الكمّية أو الكيفيّة ، اقتصر على اللائق . وقد يرجع الضمير في قوله : « إحداهما » إلى العادة أو الحاجة ، وهو خطأ ؛ لايجابه مناقضة مع ما مرّ من قوله : « وتتحقّق المناسبة بالعادة أو الحاجة » ؛ فإنّ مفاده : أنّ زيادة أحدها في إحداهما غير مضرّ بل المضرّ زيادة أحدها في كلتيهما .