المحقق النراقي

266

الحاشية على الروضة البهية

الثالث : أن لا تكون نصابا أصلا ، وهذا أيضا على قسمين : أحدهما : أن تكون مكمّلة للنصاب الذي بعد نصاب الامّهات كما لو ولدت خمس وعشرون من الإبل ، اثنين وثلاثون من البقر ، أحد عشر ، ومائة من الغنم ، اثنين وعشرين . وثانيهما : أن لا تكون مكمّلة له أيضا كما لو ولدت خمس من الإبل أربعا أو أربعون من البقر خمسا أو أربعون من الغنم عشرين . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة هو الذي ذكر حكمه بقوله : « إن كانت نصابا مستقلّا » إلى آخره والقسم الثاني منها هو الذي ذكره بقوله : « أمّا لو كان غير مستقلّ » إلى آخره أي : أمّا لو كان النصاب غير مستقلّ بعد نصاب الامّهات ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : أنّه يبتدأ حول نصاب السخال مطلقا سواء كان مكمّلا للنصاب الذي بعد نصاب الامّهات أو لا ، ويخرج زكاته بعد تمام حوله . وثانيها : أنّه يبتدأ حوله إن كان مكمّلا للنصاب الذي بعد نصاب الأمهات ، وإلّا فلا يبتدأ حوله أصلا . وثالثها : أنّه لا يبتدأ حول نصاب السخال حتّى يكمل حول نصاب الامّهات ، فإذا كمل ذلك يبتدأ الحول لهما ، ويكون الحول الثاني لنصاب الامّهات مجزيا للنصابين معا . وأمّا القسم الثالث : فلم يذكره الشارح ، وإن وقع الخلاف في القسم الأوّل منه أيضا فقيل بابتداء حوله . وقيل بعدم ابتدائه حتّى يكمل الأوّل ، فيجزي الثاني لهما . وأمّا القسم الثاني ، فأجمعوا على عدم ابتداء حوله مطلقا . قوله : فلو كان إلى آخره هذا تفريع على ما اختاره الشارح من : أنّه لو كان نصاب السخال غير مستقلّ ، يجب أن لا يبتدأ حوله إلى أن يكمل حول أمّهاتها ، فحينئذ يستأنف حول واحد لهما . وعلى هذا فلو كان أربعون شاة وولدت أربعين لم يجب في تلك الأربعين شيء ؛ إذ بعد استيناف الحول الثاني وإتمامه يكون الغنم ثمانين وفيها واحدة ، وهي كانت واجبة