المحقق النراقي
229
الحاشية على الروضة البهية
ويمكن أن يكون قوله هذا لبيان احتمال عدم صحّة الصلاة في صورة الاحتياط مع تذكّر النقصان مطلقا . وعلى هذا يكون المعنى : أنّ ما ذكرنا من الحكم بصحّة الصلاة كان لو لم يعتبر المطابقة المحضة ، وأمّا لو اعتبرت لم يقبل احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لأنّ فاعله إمّا ذكر عدم النقصان ، فيعلم عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكونه عبثا ، أو يتذكّر النقصان ، فبطل الصلاة ؛ لعدم حصول المطابقة المحضة لتحقّق زيادة النيّة والتكبير وإن لم يحصل المخالفة في عدد الركعات . وظهر ممّا ذكر أنّ قوله : « الحاجة » مفعول لقوله : « ذكر » وقوله : « لتحقق الزيادة » ؛ [ تعليل ] لعدم التسليم . قوله : ويشمل ذلك إلى آخره يعني : أنّ حكم المصنّف بعدم الإعادة مطلقا بإطلاقه يشمل ما لو كان الشك بحيث يوجب احتياطين ، كما لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، فيحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا ، فيكون على قول المصنّف صلاة صحيحة ، ولو ذكر النقصان . وهو أي عدم الإعادة وصحّة الصلاة كما قاله المصنّف ظاهر مع المطابقة أي : مع كون ما فعل من الاحتياطين مطابقا لما ذكره من الناقص كما لو تذكّر أنّ الصلاة التي فعلها كانت ركعتين ، فوجب ركعتان وقدّم ركعتين قائما على الركعتين جالسا من الاحتياطين ؛ فإنّ الركعتين قائما مطابقان للناقص ، ولانفصالهما عن الركعتين جالسا بالتشهد والتسليم يتمّ الصلاة أربع ركعات ويصح ، ويكون الركعتان جالسا زائدا لا يضرّ زيادتهما بالصلاة للانفصال المذكور . ولو لم يتحقّق المطابقة كما لو ذكر أنّ ما فعلها كانت ثلاث ركعات ، وقدّم ركعتي القيام ، فإنّ الناقص حينئذ ركعة واحدة ، والمتمّم المتّصل بالصلاة ركعتان احتمل كونه أي : كون المصلّى كذلك ، أي لا إعادة عليه ، وهو ظاهر فتوى المصنّف لاطلاقه لما ذكر من الامتثال المقتضي للإجزاء . واحتمل إلحاقه بمن زاد ركعة آخر الصلاة سهوا ، فيصحّ صلاته إن كان قد جلس بعد السجدتين من الركعة الأولى من ركعتي الاحتياط بقدر التشهد وإلّا فيبطل . هذا إذا كان قدّم الركعتين قائما .