المحقق النراقي

197

الحاشية على الروضة البهية

الوتر قبل تمام صلاة الليل إذا تخوف طلوع الفجر بعد ما صلّى أربعا ؛ فإنّه يوتر ويؤخر الركعات حتّى بعضها في صدر النهار ، وأنّه يجوز الإتيان بها بدون صلاة الليل إذا ضاق الوقت عن صلاة الليل ، فإنّه يقتصر حينئذ على الوتر ، فلا يكون وقتها بعد صلاة الليل ، أو بعد ركعتي الفجر دائما ؛ فلذا لم يذكره . قوله : وحمل . أي : حمل كلّ من روايات ثلاث وثلاثون ، وتسع وعشرون ، وسبع وعشرون على المؤكّد من النوافل . قوله : تطوّعا . إمّا مميّز للخمسين ، أو متعلّق بقوله : « زيادة » . وتوجيه التعليل : أنّ عدم سقوطها ؛ لأجل أن الوتيرة ليست نافلة منسوبة إلى العشاء حتّى يدلّ تنصيف العشاء على سقوطها ، بل هي زيدت في الخمسين ؛ لأجل تتميم ضعف الفريضة ، فنسبتها إلى الكل على السواء ، فلا يسقط بتنصيف العشاء . وقوله : « بدل » إلى آخره فاعل لقوله : « ليتم » . قوله : الإجماع عليه . الضمير المجرور في قوله : « عليه » راجع إلى قوله : « خلافه » . وفي قوله : « بعدمه » إلى « السقوط » أو إلى « الإجماع » . قوله : بعد الثنائية إلى آخره فيصلى ركعتان بتشهّد وتسليم ، ثمّ بتشهّدين والسلام ، ثمّ أربع كذلك . الفصل الثاني في شروطها الاوّل الوقت قوله : وقت اليوميّة . بدليل التفصيل الذي يذكره بعد ذلك للوقت ؛ فإنّه مختصّ بها .