المحقق النراقي

194

الحاشية على الروضة البهية

كون المقسم مشتركا بين الأقسام ، ولكن وقع الخلاف في أنّه يدلّ على الاشتراك المعنوي أو اللفظي ، وعلى التقديرين يثبت مطلوب الشارح هنا كما لا يخفى . وإنّما قيّد الحقيقة بالشرعيّة ؛ لأنّها إذا كانت حقيقة فيها لم يكن إلّا شرعيّة ؛ إذ لا يحتمل خلاف في عدم كونها حقيقة لغويّة فيها . وأمّا الحقيقة المتشرعيّة وإن جازت إلّا أن جعلها قسيما لسائر المعاني التي هي حقائق شرعيّة عند المصنّف يشعر بكونها أيضا كذلك . قوله : ونفي الصلاة إلى آخره هذا إشارة إلى اعتراض على المصنّف بجعل صلاة الأموات صلاة حقيقة . وتوضيحه : أنّه ورد في الأخبار : « أنّه لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « ولا صلاة إلّا بطهور » و « أنّ تحليل الصلاة بالتسليم » ، فنفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور في الأوّلين ، وحكم بأنّ تحليلها التسليم . [ و ] هذا ينافي كون الصلاة حقيقة في صلاة الأموات ؛ إذ لا فاتحة فيها ، ولا طهور ، ولا تسليم ؛ فإنّ الظاهر من نفي الصلاة في الأوّلين هي الماهيّة والحمل على نفي الصحّة والكمال تأويل بلا دليل . وما قيل من أنّ الظاهر من هذه الهيئة نفي الصفة ، دون الذات فممنوع . نعم يرد أنّ تماميّة دلالة ما ورد إنّما يتوقّف على كون المنفي في الأوّلين باقيا على المعنى الحقيقي . والمراد من الصلاة في الثالثة جميع أفرادها أو مطلق ، ويمكن منع ذلك . والتمسّك باصالة الحقيقة مخدوشة : بأنّ الصلاة مستعملة في صلاة الميّت أيضا ، والأصل فيه أيضا الحقيقة ، فيتعارض الأصلان . « 1 » ولكن في ذلك نظر كما لا يخفى على المتدرّب في الأصول . قوله : وله وجه وجيه . أمّا وجه دخول الأوّل في الملتزم ؛ فلانّ حقيقة الملتزم ما صار المكلّف نفسه سببا للزومه ، وصلاة الاحتياط كذلك ، حيث إنّ شكّه صار سببا لها ، فالسببية منه ولو كان بغير اختياره . وأمّا وجه دخول الثاني في اليوميّة فظاهر .

--> ( 1 ) - في الأصل : فيتعارض الأصل .