المحقق النراقي
170
الحاشية على الروضة البهية
قوله : في غير المخالف . متعلّق بقوله : « خمس » لا بقوله : إحداهما تكبيرة الإحرام . قوله : المخالف مطلقا . أي : سواء كان من فرق الشيعة كالزيدي والفطحي وغيرهما ، أو من غير الشيعة كالعامي . أو : سواء كان منافقا في الواقع أيضا أي غير معتقد لمذهبه وشاكّا في النبوة أولا . والتقييد بقوله : « هنا » إمّا لإطلاق المنافق في الأكثر على العامّة - كما في الأحاديث - أو لإطلاقه لغة على غير المعتقد باطنا . قوله : السرير الأربعة كيف اتّفق . أي : سواء حمل كلّ واحد منهم زاوية من الزوايا الأربعة للسرير أو بين الزوايا ، أو سواء حمل كلّ واحد بالتناوب أو لا ، أو سواء بدأ كلّ واحد [ من ] الطرف اليمين أم لا . قوله : ثمّ ينقل إلى مؤخّره إلى آخره لا يخفى أنّ إدراك هذه الفضيلة لا يمكن لجميع الأشخاص ؛ إذ لا بدّ لثلاثة من الحاملين البدأة بغير الجانب الأيمن . ويحتمل أن يكون للنيّة مدخلية ، فيمكن إدراك الفضيلة للجميع بأن ينوي كل واحد من هذه الثلاثة في الحمل الأولى مجرد حمل الميّت من غير قصد إدراك الأفضلية ، ثمّ يقصد إدراكها ، فيبدأ بالأيمن ، وينتهي إلى الأيسر . ثمّ لا يخفى أنّ الحمل على الطريق الذي ذكره الشارح يتوقّف على أن يكون للسرير قوائم خارجة من محاذاته في الأطراف كما لا يخفى . وورد في بعض الأخبار البدأة بالأيسر ، والحمل بالشق الأيمن ، ثمّ المرور إلى أن ينتهي بالأيمن ويحمل بالأيسر ، ولو حمل هذا على أيسر الجنازة وأيمنها دون الميّت سهل الحمل بدون القوائم المذكورة . وقد ذهب إلى هذا النحو بعض العلماء أيضا . قوله : إشارة إلى الرضا بالواقع . حال عن القول عند كون المخترم ، الهالك مطلقا أي : حال كون قوله حينئذ إشارة إلى الرضا بالواقع . وقوله هذا دفع لما يتوهّم من أنّه إذا حمل المخترم على مطلق الهالك كيف