المحقق النراقي

168

الحاشية على الروضة البهية

أمّا أوّلا : فلأنّ الثابت إنّما هو مشروعيّة كتابة خاصّة دون مطلق الماهية ، فأصل الشرعية الثابت إنّما هو في كتابة شهادة التوحيد على حاشية الكفن . وأمّا ثانيا : فلانّه لو ثبت مشروعيّة الماهيّة فإنّما هو في الكتابة على الكفن ، وأمّا الجريدتين بل العمامة التي صرّح في الأخبار بأنّها ليست بكفن فلا . وأمّا ثالثا : فلأنّ الرواية المذكورة لم تدل على استحباب الكتابة بالتربة ، إلّا أن يجعل هذا دليلا على بعض أفراد المقصود . ويمكن أن يكون قوله : « مع ثبوت أصل الشرعيّة » تتميما للدليلين الأوّلين ، حيث إنّ التبرك بشيء إنّما هو يجوز إذا ثبت مشروعيّته ، وكذا الحكم باستحباب ما هو خير محض ، وحينئذ أيضا يرد الإيرادات المذكورة . قوله : أو الوضوء الذي يجامع إلى آخره قوله : « للصلاة » متعلّق بقوله : « يجامع » دون « غسل المس » . ويمكن تعلّقه به أيضا ؛ لانّ الوضوء المجامع للغسل للصلاة وضوء للصلاة أيضا ، فثبت المطلوب بالاستلزام . والمراد بالوضوء للصلاة : الوضوء الذي ينوي فيه الاستباحة أو الرفع ، فيكون احترازا عن الوضوء الذي ينوي فيه مطلق القربة ، أو مع عدم الاستباحة وعدم رفع الحدث . وعلى هذا فيكون قوله : « أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل » إشارة إلى التخيير بين الوضوء للصلاة ومطلق الوضوء ، كما صرّح به المحقّق الشيخ علي في حواشيه على القواعد ويكون المعنى : ويستحبّ الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة ، فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو مطلق الوضوء ، فينوي فيه إيقاع التكفين إلى آخره ويمكن أن يكون المراد من نيّة إيقاع التكفين على الوجه الأكمل إيقاعه مع رفع الحدث ؛ لانّه الوجه الأكمل وعلى هذا فهذا أيضا يكون من أقسام الوضوء للصلاة كما لا يخفى . قوله : أي أكمل . التفسير بذلك لخروج من دخل في الست من غير إكماله .