المحقق النراقي
164
الحاشية على الروضة البهية
قوله : أفضل . خبر مبتدأ محذوف ، وهو الوصول الذي يدلّ عليه قوله : « يصل » ، ولدلالته عليه ساغ حذفه . قوله : ما يصلي فيه الرجل . سواء في ذلك الرجل والمرأة . قوله : وفي الجلد وجه بالمنع تعدية الوجه بال « باء » هنا باعتبار كونه هاهنا بمعنى القول أي : قول بالمنع . ويمكن أن يكون ال « باء » بمعنى ال « لام » أي : وجه له ، ولكن الأوّل أولى . قوله : ولنزعه من الشهيد . لا يخفى ضعف هذا الاستدلال ؛ لكونه من باب القياس المستنبط العلّة ، حيث إنّه استنبط أنّ العلة في نزعه من الشهيد هو عدم جواز الدفن معه مطلقا ، فلا يجوز دفن غيره معه أيضا . ويمكن جعله من باب القياس بالطريق الأولى ؛ فإنّه لو وجب نزعه من الشهيد الذي يدفن مع ثيابه ولم يجز دفنه معه مع كونه من لباسه الذي لا يجوز نزعه فلا يجوز دفن من ليس هذا النجاسة ( كذا ) معه بطريق أولى . وفيه : أيضا ضعف ظاهر . قوله : للرجل كما ذكرناه إلى آخره يمكن أن يكون التشبيه باعتبار اكتفاء الشارح به أيضا حيث نسب المنع في الجلد إلى الوجه ، وهو مؤذن بضعفه عنده ، على أنّ عدم التصريح باختيار المنع كاف في بيان عدم المنع واختيار الجواز ؛ لكون الجواز هو الموافق للأصل ، فيحمل الكلام عليه ما لم يقطع باختيار المنع ، وحينئذ فيكون مختار الشارح الاكتفاء بذلك أيضا ، ويكون معنى الكلام : وفي الدروس اكتفى في وصف الكفن بجواز الصلاة فيه للرجل من غير زيادة كونه غير جلد كما اكتفينا به .