المحقق النراقي

158

الحاشية على الروضة البهية

في النفاس قوله : ولو تعدّد إلى آخره قوله : « منفصلا » حال عن « الجزء » ، والتقييد به ؛ لعدم إمكان تعدّد الجزء بدونه . وقوله : « أو الولد » عطف على « الجزء » . وتعدّده بأن يتولّد توأمين ، أو أكثر . وقوله : « فلكلّ نفاس » يعنى : يكون الدم الخارج مع كلّ منهما أوّل نفاسه ويكون آخره آخر ما يمكن أن يكون للنفاس . وتحصل الفائدة فيما لو تجاوز الدم عن أكثر النفاس عن أوّل الأوّل ، دون الثاني فيكون نفاسا . وقوله : « وإن اتصلا » [ أي ] الجزءان من حيث الخروج أي : كان خروج أحدهما متّصلا عرفا بخروج الآخر ، فلا ينافي ذلك انفصالهما ، وكذا خروج الولدين ، أو اتصل النفاسان : بأن لا ينقطع الدم الخارج مع الأوّل حتّى يتّصل بالدم الخارج مع الثاني ، وحينئذ فيمكن الاتصال مع تحقّق الفاصلة بين خروج الجزءين أو الولدين أيضا . والضمير في قوله : « منه » راجع إلى « النفاس » . وقوله : « ما اتفقا » أي : ما اتّفق الجزءان أو الولدان . والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى الموصول أي : ويتداخل من النفاس القدر الذي اتفق الولدان أو الجزءان في ذلك القدر من جهة الوقت . وما لم يتّفقا فيه يكون مختصّا بما يمكن أن يكون نفاسا له ، فيكون الدم الذي خرج قبل خروج الجزء الثاني ، أو الولد الثاني نفاسا للأوّل فقط . ويكون ما خرج بعد تجاوز النفاس في حقّها من أوّل النفاس الأوّل دون الثاني نفاسا للثاني فقط ، ويكون التداخل فيما بينهما ، والتفارق في الطرفين . في غسل المسّ للميّت قوله : وفي وجوب . أي : في وجوبه بعد الموت وقبل البرد .