المحقق النراقي
118
الحاشية على الروضة البهية
آنية النجس مزالة نجاستها ، أو الطاهر ، أو ترك الاستعمال . وفي قوله : « فيما يتوقّف على طهارتها » تنبيه على أنّ الواجب إزالة النجاسة عن موضع من الآنية الذي يلاقى المظروف ، لا مطلقا وكان على الشارح أن يذكر وجوب إزالتها عن المأكول والمشروب أيضا . قوله : وعفي في الثوب إلى آخره . الظرف متعلّق بقوله : « دم الجرح والقرح » دون عفي أي : عفي عن دم القرح والجرح الكائن في الثوب والبدن . والمراد بالجرح : ما يحصل بسبب خارجي كالقطع بالسيف والسكين أو دخول الإبرة وأمثالها ، وبالقرح : ما يحصل بسبب مرض عارض للبدن كالدماميل والشقاق وأمثالها . ويمكن أن يراد بالجرح ما يشمل الشقاق أيضا ، وبالقرح الدماميل وأمثالها من الأمراض الورميّة . والمراد بالسيلان : هو عدم الانقطاع ولو لم يجر بان يكون الموضع داميا دائما ، ولو بأن لا يخرج دم جديد إلّا بعد إزالة الدم الكائن فيه . ولا يخفى أنّ العفو إنّما يطلق فيما إذا ثبت هناك أمر ثمّ ارتفع ذلك ، ولا شكّ أنّ هاهنا ليس كذلك ؛ إذ لم يثبت في بدو الأمر وجوب الإزالة حتّى يكون عفوا ، بل إنّما هو بيان لاختصاص وجوب الإزالة بغير هذين الدمين ، فيكون أدلّة تجويز الصلاة معهما مخصّصة لمطلقات وجوب إزالة النجاسة والدم ، ومثل ذلك لا يطلق عليه العفو ، فالتعبير بالعفو في هذا المقام في كلام الفقهاء تجوّز لكثرة مشابهته مع ما كان ثابتا حيث إنّ نجاسة الدمين باقية ، ورفع الحرج والمشقّة أوجب حكم الشارع بعدم وجوب إزالتها . قوله : دائما إلى آخره . إمّا حال عن السيلان ، أو منصوب بنزع الخافض أي : في الدائم . وعلى الأوّل يكون متعلّق « في وقت » حالا محذوفا ، وعلى الثاني مجرورا مع جارّه . وجملة : « لا يسع » جملة وصفيّة للوقت ولكنّها وصف بحال المتعلّق . والضمير في « فواته » راجع إلى الدم . والترديد إمّا لأجل التردّد في مذهب المصنّف ، فيكون المعنى : أنّه عفي عنه مع