المحقق النراقي
110
الحاشية على الروضة البهية
المسألة الثالثة النجاسات قوله : أي : جنسها . إنّما فسّر بذلك لبيان أنّ « اللام » في النجاسة للجنس دون العهد أو الاستغراق . أمّا الأوّل : فلانّه لا اختصاص لهذا الحكم بنجاسة معهودة ، والمتعارف استعمال « اللام » العهدية فيما كان كذلك . وأمّا الثاني : فلانّ الشائع في استعمال اللام الاستغراقية استعمالها في استغراق الأفراد دون الأنواع وهو لا يصح هنا ؛ لعدم انحصار أفراد النجاسة في العشرة . وليس التفسير لابداء الملائمة بين المحمول والموضوع في التعدّد كما قيل ؛ لأنّ الجنس أيضا أمر واحد كالنجاسة وإن تعدّدت أنواعه وأفراده . والمراد بالجنس ليس الجنس المنطقي المغاير للنوع والصنف ، بل ما يصدق عليهما أيضا ، والمعنى : أنّ أنواعه عشرة ، فلا يرد الإشكال الذي ذكره بعضهم في هذا المقام حيث قال : في تفسير النجاسة بجنسها شيء إذ يصير الكلام في قوّة قولك جنس النجاسة عشرة فامّا أن يراد بالمعدود المحذوف الأجناس أو الأنواع ، وكلاهما غير سديد : أمّا الأول : فلانّ النجاسات المعدودة ليست أجناسا بالنظر إلى النجاسة بل أنواع وأمّا الثاني : فلانّ النوع ليس عين الجنس حتى يخبر عنه به . وكان حقّ العبارة أن يقال بعد « النجاسة » جنس تحته وبعد « عشرة » أنواع . انتهى . فانّ هذا الإشكال إنّما يرد على إرادة الجنس المنطقي من الجنس هنا . ثمّ كون النجاسات عشرة إنّما هو على رأي المصنّف أو على المتفق عليه ، وإلا فقد زاد بعضهم عليها أشياء اخر كولد الزنا ، وعرق الجنب ، والجلّال ، والحديد ، وغيرها .