السيد عبد الله شبر

80

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

كا - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم . كا - العدة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذ مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم . مجالس - ابن الشيخ عن أبيه عن الخفار هلال بن محمد عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن بشير بن عمر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى اللَّه عليه وآله قال : ليسلم الراكب على الماشي فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم . باب - الوجوب التخييري يب - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : فأنزلت هذه الآية : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) إلى أن قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ * فعليه كذا ) فالأول الخيار يعني الأول المختار . ورواه الكليني والصدوق . يب - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال : كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار . النوادر - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه فيه بالخيار .