السيد عبد الله شبر
68
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا ويتيمم . يب - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في حديث في المني يصيب الثوب قال : فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله . وعنه عن حماد عن حريزة عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال : قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الخبر . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله . يب - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله . يب - وعنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن استيقن أنه قد أصابه يعني المني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن . كا - وبالإسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه « 1 » كا - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله .
--> ( 1 ) - النضح الرش مختار الصحاح .