السيد عبد الله شبر
63
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير فذلك رخصة الحديث [ 1 ] . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن . ورواه الشيخ كذلك . ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله . كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله بإكفاء القدور ولم يقل أنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب . قه : إنما نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم . العلل - محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) . الآية . ورواه في المقنع مرسلا . العلل - وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا .