السيد عبد الله شبر
40
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
كا - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال : ما أبينها ، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد ابن زرارة . يب - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال : لا تأكل إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير . قه - عن هشام بن الحكم أنه تناظر ، هو وبعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فقال المخالف : إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين فقال هشام : بل كانا غير مزيدين للإصلاح بينهما ، فقال المخالف : من أين قلت هذا ؟ قال هشام : من قول الله في الحكمين : ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ) علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح . كا - يب - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ورواه الكليني والصدوق أيضا . يب - محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء الخبر [ 1 ] .