السيد عبد الله شبر
309
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الجبن إلى أن قال : فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله وعن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق ويصل قرابته إلى أن قال : ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس . التهذيب - عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الخبر . المحاسن - أبي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له : أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال : من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الأرضين إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع الحديث وعن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه . باب - أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل . الكافي - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال