السيد عبد الله شبر

255

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك وعرفه . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهل قال : لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد . الفقيه - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به وشرب الخمر وأكل الربا وزنى ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة على أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد . الكافي والتهذيب - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا ؟ قال : نعم قال ولم وهي محرمة ؟ قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ قال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو حسن فقال أبو بكر ادع عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا به ذلك ولم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلي عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد . الكافي - العدة عن البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وساق الخبر بأدنى تفاوت . التوحيد والخصال - العطار عن سعد عن ابن يزيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة .