السيد عبد الله شبر
246
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
المحاسن - بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام وعن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد قال قال أبو عبد الله وأبو جعفر عليه السلام لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته . وفي وصية المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا . التهذيب - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تعيد إليه ( كذا ولا يبعد أن يكون الأصح تعاد إليه ) ويقتل فإن عليها ما على الزاني المحصن المرجم وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزانية المحصنة ولا لعان بينهما قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الإمام ولا يريد ذلك منها ؟ فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها ساخط ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت قال قال : أليس هي في دار الهجرة ؟ قلت بلى قال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود . الكافي - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . باب - أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم ولا شاك ولا ظان في أنه جاهل وأنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا