السيد عبد الله شبر

217

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير ورواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير نحوه إلا أنه قال : عن حمل رضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . التهذيب - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير مثله . الكافي - حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن بشر بن سلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وحبها وبيضها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا . باب - عدم جواز العمل بالرأي والقياس ونحوهما الكافي - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب رفعه عن أمير المؤمنين أنه قال إن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل لرجلين رجل وكله الله إلى نفسه فهو حائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته حمال خطايا غيره رهين بخطيئته ورجل قمش جهلا في جهال الناس عارف بأغباش الفتنة قد سماه أشباه الناس عالما ، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ثم قطع ، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدرى أصاب أم أخطأ لا يحسب العلم في شيء مما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا إن قاس شيئا بشيء لم يكذب نظيره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكي لا يقال له لا يعلم ثم جسر فقضى فهو مفتاح عشوات ركاب