السيد عبد الله شبر
203
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الكافي - أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن عبيد قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة وسألته أن يشرح لي ذلك فكتب بخطه : اتفق الجميع لا تمانع بينهم بأن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة الخبر . مصباح الشريعة - قال الصادق عليه السلام : لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي عن الله عز وجل بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال إلى أن قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا قال فهل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن ؟ قال لا قال إذا هلكت وأهلكت والمفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن وبواطن الإشارات والآداب والإجماع والاختلاف والاطلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم حينئذ إن قدر . تحف العقول - كان لأبي يوسف كلام مع موسى بن جعفر عليه السلام في مجلس الرشيد فقال الرشيد بعد كلام طويل لموسى بن جعفر عليه السلام : بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجارينا فقال : نعم وأتى بدواة وقرطاس وكتب : بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة أمر لا اختلاف فيه وهو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها وهي الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط فيها كل حادثة وأمر يحتمل الشك والإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله يجمع على تأويلها وسنة مجمع عليها لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع خاصة الأمة وعامتها الشك فيه والإنكار له وهذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه وأرش الخدش فما فوقه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته وما غمض عليك صوابه نفيته فمن أورد واحدة من هذه الثلاث