السيد عبد الله شبر
19
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
تفسير العياشي - عن عبد الصمد بن بشير عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : هذا في كتاب الله بين إن الله يقول : فاجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزء واحد « 1 » وعن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عبد الله عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني عن رجل من أهل خراسان في حديث أن رجلا مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءا فسأل عنها جعفر بن محمد عليه السلام وأبو حنيفة حاضر فقال له جعفر بن محمد عليه السلام : ما تقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال : الربع فقال لابن أبي ليلى فقال : الربع فقال جعفر بن محمد عليه السلام : ومن أين قلتم الربع فقالوا لقول الله عز وجل : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إنما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا : ظننا أنها أربعة فقال أبو عبد الله لا ولكن الجبال عشرة . يب - علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من
--> ( 1 ) - كذا في الأصل وربما كان الأصح ( واحدا ) بالنصب .