السيد عبد الله شبر
188
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
المواريث . ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . بيان - قد عمل الشيخ رحمه الله وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله وحكموا بعدم وجوب التفتيش وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج إلى أن يعرف الصفات المعتبرة هناك وعلى أنه إذا ظهر شيء من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة وإن كان لا يجب التفحص . الفقيه - عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين قال من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة نحوه وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله . الفقيه - عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الخبر . الفقيه - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا عليه السلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ . الفقيه - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . الفقيه - وعنه عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث . وبإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . التهذيب - ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تقبل شهادة امرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم .