السيد عبد الله شبر
120
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
التهذيب - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه . التهذيب - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله يقول : ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ . . . حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) والمتعة ليس فيها طلاق . تفسير العياشي - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : كيف مسح الرأس ؟ قال : إن الله يقول : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فما مسحت من رأسك فهو كذا ولو قال امسحوا رءوسكم لكان عليك المسح بكله . وفيه عن عبد الله بن خليفة أبي الغريف الهمداني قال : قام ابن الكواء إلى علي عليه السلام فسأله عن المسح على الخفين ، فقال : بعد كتاب الله تسألني قال الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) إلى قوله ( الْكَعْبَيْنِ ) ثم قام إليه ثانية فسأله فقال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الآية . وفيه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثم قال : يا زرارة قاله رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ثم فصل بين الكلامين فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها الحديث . وفيه عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر عليه السلام في حديث قال فيه : إن الله يقول : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله وأمر بغسل الدين إلى المرفقين فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله لأن الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ