الميرزا القمي
669
رسائل الميرزا القمي
أحضرهم أخذت له بحقّه ، وإن لم يحضرهم أوجبت عليهم القضيّة » « 1 » . وأمّا تقديرها بهذه المدّة : فلم نقف على ما يدلّ عليه . قيل : ولو ادّعى بعد الجارح بحيث لا يمكن إحضاره إلّا في أمد أزيد ، فيحتمل الإمهال « 2 » ، وهو محلّ إشكال ؛ لثبوت العدالة في البيّنة ، وأصالة عدم الجرح . [ مواضع استحلاف المدّعي ] استحلاف المدّعي في مواضع وإن كانت وظيفته البيّنة بالأصالة ثمّ إنّ الأصل في المدّعي أنّ وظيفته البيّنة ، ولا يستحلف إلّا في مواضع . أمّا أنّ الأصل هو عدم الاستحلاف : فللأصل ، والإجماع في غير الصورة المستثناة ، والأخبار المستفيضة ، مثل الرواية المشهورة بين العامّة والخاصّة : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » « 3 » فإنّ التفصيل قاطع للشركة . وحسنة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : « لا » « 4 » . ورواية أبان عن جميل المتقدّمة « 5 » وغيرها « 6 » ممّا لا حاجة إلى ذكرها . ولا يعارض بها رواية مسلمة بن كهيل المتقدّمة عن عليّ عليه السّلام ، قال فيها : « ويردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء » « 7 »
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 412 ، ح 1 ، الفقيه 3 : 8 ، ح 28 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 225 ، ح 541 ؛ وسائل الشيعة 18 : 155 ، أبواب آداب القاضي ، ب 1 ، ح 1 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 154 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 18 : 170 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 3 . ( 4 ) . الكافي 7 : 417 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 230 ، ح 558 و 564 ؛ وسائل الشيعة 18 : 178 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 8 ، ح 1 . ( 5 ) . الفقيه 3 : 37 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة 18 : 177 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 . ( 7 ) . الكافي 7 : 412 ، ح 1 ؛ الفقيه 3 : 8 ، ح 28 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 225 ، ح 541 ؛ وسائل الشيعة 18 : 155 ، أبواب آداب القاضي ، ب 1 ، ح 1 .