الميرزا القمي

651

رسائل الميرزا القمي

ومثله روى في الكافي - في الحسن - عن أبان ، عن رجل ، عنه عليه السّلام « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » ، وستجيء . وتؤدّي مؤدّاها رواية أبي العبّاس في الكافي والتهذيب « 3 » ، وقد مرّت رواية يونس « 4 » . وهناك قول آخر اختاره الشهيدان « 5 » ، وقبلهما العلّامة في التحرير « 6 » ، وهو السقوط مطلقا ، إلّا أن يأتي ببيّنة . وكذا قال في التحرير : « المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة وقال : لا أحلف ، فهو كحلف المدّعى عليه ، ولا يمكن العود إلى اليمين بعد ذلك ، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة ، وإن طلب الإمهال لتذكر الحساب » « 7 » انتهى . والظاهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة أنّ القول ينحصر في اثنين ، وأنّ استثناء البيّنة هو القول المشهور . قال في شرح قول المصنف : « فإن امتنع سقطت دعواه » قال : « في هذا المجلس قطعا ، وفي غيره على قول المشهور ، إلّا أن يأتي ببيّنة » « 8 » انتهى . والأظهر ما ذكرنا . والظاهر أنّ نظر من استثنى صورة وجود البيّنة ؛ لأنّ المراد من قولهم عليهم السّلام في

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 416 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 177 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 5 . ( 2 ) . الكافي 7 : 415 ، ح 1 ؛ الفقيه 3 : 38 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة 18 : 172 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 4 ، ح 1 . ( 3 ) . الكافي 7 : 417 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 ، ح 563 ؛ وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 8 ، ح 2 . ( 4 ) . الكافي 7 : 416 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 231 ، ح 562 ؛ وسائل الشيعة 18 : 176 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 7 ، ح 4 . ( 5 ) . الدروس الشرعيّة 2 : 89 ، الروضة البهية 3 : 86 . ( 6 ) . تحرير الأحكام 2 : 194 . ( 7 ) . تحرير الأحكام 2 : 194 ، ولكن فيه : « وإن طلب الإمهال اخّر ليتذكّر الحساب . » ( 8 ) . شرح اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ) 3 : 86 .