الميرزا القمي
1054
رسائل الميرزا القمي
قد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء ، 443 قد يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، 687 قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة ، 4 قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقضى به عليّ 7 ، 706 قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يقدّم صاحب اليمين ، 618 قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشهادة رجل ، 707 قضى عليّ عليه السّلام فيمن استحلف أهل الكتاب ، 688 قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل كان له على رجل دراهم . . . قال : « لا بأس بذلك » ، 131 قل له : يمنعها أشدّ المنع ، 4 قولوا الحقّ ولو على أنفسكم ، 331 ، 346 « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، 707 « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد ، 707 كان عليّ عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود ، 759 كان عليّ عليه السّلام لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة ، 633 كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ، 707 كتب أمير المؤمنين عليه السّلام : واللّه الذي لا إله إلّا ، 656 ، 693 « كفّر » في جواب من سأل عن الوقاع في شهر رمضان ، 683 كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، 286 ، 422 كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، 292 كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، 292 كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال ، فهو حلال ، 288 كلّفوا نسوة من بطانتها ، 443 كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، 292 كلّ مجهول ففيه القرعة ، 800 لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، 225 لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها ، 260 ، 261 لا بأس بذلك ، اشترها ، 107 لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه ، 108 لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوا من دار الشرك ، 268 لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن ، 268 لا بأس بقبالة الأرض من أهلها ، 260 لا بأس به ، أعطها مائة ألف ، 233 لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ، 133 لا بيع إلّا في ملك ، 247 لا تأخذ منه شيئا ، إن كان ظلمك فلا تظلمه ، 645 لا تبع ما ليس عندك » ، 4 لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين ، 695 لا تحلّفوهم إلّا باللّه ، 687 لا تشتر منه ، فإنّه لا خير فيه ، 133 لا تشترها إلّا برضا أهلها ، 4 لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، 642