الميرزا القمي

1017

رسائل الميرزا القمي

ومثله روى الشيخ في الموثّق في الباب المذكور عن أبي أيّوب « 1 » . ويوضح ما ذكر ويبيّنه ما رواه المشايخ الثلاثة في الأبواب السابقة في الصحيح ، عن ابن مسكان - وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه - عن العلاء بيّاع السابري - ووصفها في المسالك بالصحّة « 2 » ، وكذلك المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد « 3 » - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلمّا حضرتها الوفاة قالت له : إنّ المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنّه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلّا عندك ، فاحلف لنا ما لها قبلك شيء ، أفيحلف لهم ؟ فقال : « إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ، وإن كانت متّهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنّما لها من مالها ثلثه » « 4 » . وما رواه الشيخ في الباب المذكور في الصحيح ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة ، فمات وعليه دين ، وأوصى أنّ هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم إذا كان مصدّقا » « 5 » . وروى الكليني رحمه اللّه والشيخ في البابين المذكورين في الصحيح ، عن أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ، قال : « يجوز ذلك » قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟ قال : « جائز » « 6 » . وإطلاقها مقيّد بما تقدّم ، وما سيجيء .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 9 : 160 ، ح 657 ؛ وسائل الشيعة 13 : 378 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 8 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 11 : 95 . ( 3 ) . جامع المقاصد 11 : 109 . ( 4 ) . الكافي 7 : 42 ، ح 3 ؛ الفقيه 4 : 170 ، ح 595 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 160 ، ح 661 ؛ وسائل الشيعة 13 : 377 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 2 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 9 : 167 ، ح 679 ؛ وسائل الشيعة 13 : 380 ، كتاب الوصايا ، ب 16 ، ح 14 . ( 6 ) . الكافي 7 : 42 ح 5 ، وسائل الشيعة 13 : 377 كتاب الوصايا ب 16 ح 4 .