الميرزا القمي
997
رسائل الميرزا القمي
ورواه الكليني رحمه اللّه أيضا في هذا الباب في الصحيح مع أدنى تفاوت في اللفظ « 1 » ، ورواه الشيخ في التهذيب « 2 » . ويتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل . وما رواه في الكافي في الباب المذكورة في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : « إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث ، وجاز العتق » « 3 » . ورواه الشيخ أيضا في التهذيب « 4 » . وحمل العتق على الوصية بالعتق خلاف الظاهر ، سيّما مع ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنّ التدبير كالوصية ، وانعقاد الإجماع عليه . وما رواه أبو شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه » « 5 » . ووصفه المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه في كتاب الحجر من شرح الإرشاد بالصحّة « 6 » . وفيه أنّ الكليني رحمه اللّه روى في باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامل « 7 » ، وإبراهيم بن هاشم حسن ، ولذلك وصف هو حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة بالحسن لأجل إبراهيم بن هاشم . ولعلّ نظره كان إلى ما رواه في التهذيب ، فإنّه ليس فيه إبراهيم ، وصورته
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 17 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة 13 : 458 ، كتاب الوصايا ، ب 67 ، ح 1 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 9 : 194 ، ح 780 ؛ وسائل الشيعة 13 : 458 ، كتاب الوصايا ، ب 67 ، ح 1 . ( 3 ) . الكافي 7 : 16 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 13 : 459 ، كتاب الوصايا ، ب 67 ، ح 4 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 9 : 219 ، ح 859 ؛ وسائل الشيعة 13 : 459 ، باب كتاب الوصايا ، ب 67 ، ح 4 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 9 : 188 ، ح 756 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 8 . ( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 214 . ( 7 ) . الكافي 7 : 8 ح 9 ؛ وسائل الشيعة 13 : 383 ، كتاب الوصايا ، ب 17 ، ح 8 .