الميرزا القمي
947
رسائل الميرزا القمي
وأحبط شرطهم » « 1 » . والظاهر أنّ هذا الشرط مندرج تحت خيار الشرط المتّفق على فساده في عقد النكاح . ورواية زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّا ، فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهارا ، ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « لا بأس به - يعني التزويج - إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثمّ قالت بعد ما تزوّجها : إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل ، كان آثما » « 2 » . وصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لها بذلك » أو قال : « يلزمه ذلك » « 3 » . ورواية ابن أبي عمير قال ، قلت لجميل بن دراج : رجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فقال : « فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السّلام أنّ ذلك لها ، وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها » « 4 » . ورواية إبراهيم بن محرز ، قال : سأل أبا جعفر عليه السّلام رجل وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : « أنّى يكون هذا واللّه يقول : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ « 5 » ليس هذا بشيء » « 6 » .
--> ( 1 ) . الكافي 5 : 402 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 15 : 21 ، أبواب المهور ، ب 10 ، ح 2 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 7 : 374 ، ح 1510 ؛ وسائل الشيعة 15 : 47 ، أبواب المهور ، ب 39 ، ح 2 . ( 3 ) . الكافي 5 : 402 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 372 ، ح 1506 ؛ وسائل الشيعة 15 : 49 ، أبواب المهور ، ب 40 ، ح 1 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 373 ، ح 1509 ؛ وسائل الشيعة 15 : 49 ، أبواب المهور ، ب 40 ، ح 3 . ( 5 ) . النساء : 34 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام 8 : 88 ، ح 302 ؛ الاستبصار 3 : 313 ، ح 1114 ؛ وسائل الشيعة 15 : 337 ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ب 41 ، ح 6 .