الميرزا القمي
887
رسائل الميرزا القمي
وجماعة ممّن تأخّر عنهما ، مثل الشهيد رحمه اللّه « 1 » والمحقّق الثاني « 2 » وغيرهما ، مع ما بهم من الاعتناء بنقل الأقوال ، سيّما في مثل المنتهى والمختلف والمعتبر ، حيث لم يذكروا في ذلك خلافا إلّا من الشيخ في الخلاف ، أو هو مع المبسوط « 3 » مع أنّه أيضا في النهاية أفتى على طبق المشهور « 4 » ، وهو الظاهر منه في التهذيب « 5 » ، بل هؤلاء الفحول حين نقلوا قول الشيخ ، لم يذكروا دعواه الإجماع ؛ وذلك لظهور فسادها عندهم ، بل قال في التحرير بعد ما أفتى بإخراج المؤن : « وللشيخ رحمه اللّه هنا قول ضعيف » « 6 » . وقال المحقّق الشيخ عليّ رحمه اللّه في الخراجيّة : « والمشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن ، نعم ، هو قول الشيخ رحمه اللّه » « 7 » . وأمّا ابن إدريس فهو لم يتعرّض لخلاف أصلا لا من الشيخ ولا من غيره ، وكأنّه حسبه من الإجماعيات ، فأفتى على طبق جمهور الأصحاب « 8 » . وكذلك دعوى يحيى بن سعيد « 9 » وهي أظهر فسادا ؛ لاشتهار الفتوى بعد الشيخ غاية الاشتهار ، بحيث لا يصلح كونه مظنّة للاستتار . وبالجملة ، لم نقف على مخالف في هذا الحكم إلى زمان الشهيد الثاني إلّا عن الشيخ ، ويحيى بن سعيد ، والشهيد الثاني في فوائد القواعد « 10 » ، فإنّ الظاهر أنّه في
--> ( 1 ) . الدروس الشرعية 1 : 237 . ( 2 ) . جامع المقاصد 3 : 21 . ( 3 ) . منتهى المطلب 1 : 500 ؛ مختلف الشيعة ؛ المعتبر 2 : 541 ؛ الخلاف 2 : 67 ، مسألة 78 ؛ المبسوط 1 : 217 . ( 4 ) . النهاية : 171 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 4 : 16 ، ذيل ح 39 . ( 6 ) . تحرير الأحكام 1 : 63 . ( 7 ) . رسالة في الخراج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 247 . ( 8 ) . السرائر 1 : 103 . ( 9 ) . الجامع للشرائع : 134 . ( 10 ) . نقله في مدارك الأحكام 5 : 142 .