الميرزا القمي

842

رسائل الميرزا القمي

حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك ، فيدفع إلى من تجب له ، قال : « جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس لورثته شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة » « 1 » . قال الشيخ الجزائري : وروى الشيخ عن ابن أبي نصر ، عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : « إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال ، فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن ، فلينفق عليهم ، من وسط المال » « 2 » . وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن مثله « 3 » ، انتهى . وتؤيّده بل تدلّ عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين » « 4 » . وأمّا صحيحة يحيى الأزرق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدّية ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : « نعم » قلت : وإن لم يترك شيئا ؟ قال : « نعم ، إنّما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » « 5 » : فهي لا تدلّ على خلاف ما ذكرنا .

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 547 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 6 : 175 ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب 21 ، ح 1 . ( 2 ) . الكافي 7 : 43 ، ح 1 ؛ الفقيه 4 : 171 ، ح 599 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 164 ، ح 672 ؛ الاستبصار 4 : 115 ، ح 438 ؛ وسائل الشيعة 13 : 407 ، أبواب الوصايا ، ب 29 ، ح 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 165 ، ح 673 ؛ الاستبصار 4 : 115 ، ح 439 ؛ الكافي 7 : 43 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة 13 : 407 ، أبواب الوصايا ، ب 29 ، ح 2 . ( 4 ) . الكافي 7 : 139 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 375 ، ح 1338 ؛ وسائل الشيعة 17 : 393 ، أبواب موانع الإرث ، ب 10 ، ح 1 . ( 5 ) . الكافي 7 : 25 ، ح 6 ؛ الفقيه 4 : 167 ، ح 584 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 312 ، ح 862 ؛ وسائل الشيعة 13 : 111 ، أبواب الدين والقرض ، ب 24 ، ح 1 .