الميرزا القمي

748

رسائل الميرزا القمي

سواء شهدت بيّنة الخارج أيضا بالسبب أم لا ، وترجيح الخارج في غيرها ، واختاره الشيخ في جملة من كتبه « 1 » ، وابن البرّاج « 2 » ، وجماعة من الأصحاب « 3 » ، ويظهر من الصدوق ترجيح بيّنة الداخل مع السبب إذا كان الخارج بلا سبب . ومنها : ترجيح الأعدل من البيّنتين ، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضى للخارج ، وهو قول المفيد رحمه اللّه « 4 » . ومنها : الفرق بين السبب المتكرّر كالبيع ، أو غير المتكرّر كالنتاج ، ونساجة الثوب ، كما ذهب إليه ابن حمزة « 5 » . احتجاج القائل بتقديم ذي اليد واحتجّ القائل بتقديم ذي اليد بما رواه العامّة عن جابر : « أنّ رجلين اختصما عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في دابّة أو بعير وأقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للذي في يده » « 6 » . وما رواه أصحابنا في الموثق « 7 » . وما رواه إسحاق بن عمّار في القوي عنه عليه السّلام : « إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف .

--> ( 1 ) . تهذيب 6 : 237 ، ذيل ح 583 ؛ الاستبصار 2 : 42 ، ذيل ح 142 . ( 2 ) . المهذّب 2 : 578 . ( 3 ) . كالشيخ في النهاية والمحقق على ما نسبه إليهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14 : 84 . ( 4 ) . المغنعة : 730 . ( 5 ) . وسيلة : 219 ونسبه إليه في مسالك الأفهام 14 : 86 . ( 6 ) . الخلاف 6 : 342 ، المسألة 15 ؛ عوالي اللآلي 3 : 526 ، ح 31 ، وانظر سنن الدارقطني 4 : 209 ، ح 21 ؛ سنن البيهقي 10 : 526 ؛ التلخيص 4 : 21 ، ح 2141 . ( 7 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 573 ؛ الاستبصار 3 : 39 ، ح 133 ؛ وسائل الشيعة 18 : 182 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 3 .