الميرزا القمي
35
رسائل الميرزا القمي
وولده في الإيضاح « 1 » ، والشهيد في حواشي القواعد « 2 » ، والعلّامة الرازي ، اختصاص الصحّة بالمشتري الجاهل . وعن الدروس الشرعية « 3 » والمحقّق الثاني في شرح القواعد « 4 » ، تعميمها للعالم . ويظهر من العلّامة الإشكال والتردّد في العالم في التذكرة « 5 » والقواعد « 6 » . بل وعن التذكرة الإشكال في الجاهل إذا كان البائع فضوليّا أيضا ، قال : « لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ؛ ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد ، أمّا مع العلم فالأقوى ما تقدّم ، وفي الغاصب مع علم المشتري أشكل » « 7 » . حجّة الأوّلين : الأخبار المانعة عن بيع « ما لا يملك » « 8 » و « ما ليس عنده » « 9 » . وفيه : أنّها إنّما تدلّ على حرمة البيع لنفسه ، بأن يسلّم المبيع ويأخذ الثمن لنفسه ، وليس فيها ما يدلّ على البطلان بعد لحوق الإجازة . وأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه ، فلا يكون ثمنا ، فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمنا . ويدلّ على الصحّة : عموم قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 10 » فإنّ الظاهر أنّ بيع الغاصب مع علم المشتري بعد لحوق الإجازة من العهود الموثّقة ، ويصدق على
--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد 1 : 417 . ( 2 ) . حواشي القواعد غير موجود . ( 3 ) . الدروس الشرعية 3 : 193 . ( 4 ) . جامع المقاصد 4 : 69 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 463 . ( 6 ) . قواعد الأحكام 1 : 124 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 463 . ( 8 ) . انظر عوالي اللآلي 2 : 247 ، ح 16 . ( 9 ) . مسند أحمد 3 : 402 ، ح 434 ؛ سنن الترمذي 3 : 534 ، ح 1232 ، وح 1233 ؛ سنن أبي داود 3 : 283 ح 3503 ؛ السنن الكبرى 5 : 267 . ( 10 ) . المائدة : 1 .