السيد علي الطباطبائي
384
رياض المسائل ( ط . ق )
لا يرد على الزوج مع الوارث ولا الزوجة مطلقا ولا على الأم مع وجود من يحجبها من كلالة الأب ولا على الكلالة المتقربة بها إذا اجتمعت مع الكلالة المتقربة بالأب أو بهما على الأشهر الأقوى وصورة حجب الأم عن الرد وعدمه مثل اجتماع أبوين وبنت واحدة ف إنه إذا لم يكن هناك حاجب للأم من الإخوة للأب فالرد يكون عليهم جميعا أخماسا وإن كان لها حاجب ف للأم السدس خاصة ويختص الرد بالأب والبنت أرباعا أصل الفريضة من ستة مخرج السدس فريضة أحد الأبوين لأن الاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة يداخل الستة فيكتفى بها لأنها الأكثر للأبوين منها اثنان وللبنت ثلاثة يبقى واحد يرد عليهم أخماسا أو أرباعا ينكسر عليهم وتصحيحه أن تضرب مخرج سهام الرد والكسر وهو خمسة أو أربعة في أصل الفريضة ستة تبلغ ثلاثين على الأول وأربعة وعشرين على الثاني فما اجتمع بعد الضرب صحت منه الفريضة فعلى الأول للأبوين الخمسان اثنا عشر ينقسم عليهما صحيحا وللبنت ثمانية عشر وعلى الثاني للأم سدسها خاصة أربعة والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحد من جهة الرد وللبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنا عشر وثلاثة حصتها من جهة الرد ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعدا فلأحد الأبوين السدس فريضة وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك والباقي يرد بنسبة السهام أخماسا بيانه أن مخرج السدس ستة ومخرج الثلثين ثلاثة وبينهما تداخل فيكتفى بالأكثر وهو الستة لأحد الأبوين سدسها واحد وللبنتين ثلثاها أربعة والواحد الباقي يرد عليهم كل بنسبة حصته وقد عرفت أنهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ولأحد الأبوين خمس فيجب أن يكون الرد أخماسا بنسبة الحصص وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج الخمس خمسة فتضربها في أصل الفريضة ستة تبلغ ثلاثين لأحد الأبوين خمسها ستة فرضه منها خمسة ورده واحد وللبنتين أربعة وعشرون فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الرد [ تتمة في المناسخات ] تتمة في بيان المناسخات جمع مناسخة مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل ونعني به هنا أن يموت إنسان ولا يقسم تركته ثم يموت أحد ورثته ف قد يتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد فإن اتحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ولا يحتاج إلى عمل آخر ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأول بعينه وباتحاد الاستحقاق وكون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحدا كالبنوة والأخوة والزوجية ونحوها وذلك كرجل توفي وخلف أربعة أخوة وأختين والجميع لأب وأم أو لأم فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الإخوة الباقين فإن المال ينقسم بين الأخوين والأخت الباقين أخماسا إن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم ومن مات منهم ينزل منزلة العدم فكان الميت لم يخلف إلا هؤلاء الباقين وإن اختلف الوارث خاصة كما لو مات رجل وترك ابنين فمات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة والوارث مختلف لكونه في الأولى ابنا وفي الثانية ابنة أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ولم يخلف غير إخوته المذكورين فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين مختلفة لأنها في الأولى البنوة وفي الثانية الأخوة والوارث واحد أو هما معا كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم مات الزوجة عن ابن وبنت فإن جهة الاستحقاق في الأولى الزوجية وفي الثانية البنوة والوارث فيها الأولاد وفي الأولى الزوجة وأولاده ونهض نصيب المتوفّى الثاني وفريضته من الفريضة الأولى بعد تصحيحها بالقسمة على وارثه من دون كسر كان أيضا كالفريضة الواحدة وذلك كما في الأمثلة المزبورة أما الأول منها فواضح لأن فريضة الميت الثاني من الفريضة الأولى النصف ووارثه ولده الواحد يرجع إليه من غير كسر وأما الثاني منها فلأن الميت الثاني ينزل منزلة العدم ويقسم ميراث الأول على هؤلاء الموجودين وينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال يكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأول وإلا كان من قبيل صورة اختلاف الوارث كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب وولد آخر من أب آخر ثم مات أحد الأولاد الذين من أب فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأم بالسوية ذكورية وأنوثية وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف فإن الأخ من الأم له السدس خاصة والباقي لإخوته من الأبوين وأما الثالث فإن فريضة الميت الأول من أربعة وعشرين مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة وإلا ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر فانظر لنسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وراعها بينهما بالتوافق والتباين وبعد ذلك فاضرب الوفق من الفريضة الثانية التي هي السهام لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت في أصل الفريضة الأولى التي أخذت منها فريضة الميت ونصيبه إن كان بين الفريضتين يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية وفق كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فالفريضة الأولى من ستة مخرج نصيب أحد الأبوين ونصيب الابن المتوفّى منها أربعة وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى ستة تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألة لأبوي الميت الأول ثلثها ستة وللابن اثنا عشر تنقسم على ورثته لأبنية منها ثمانية وللبنتين أربعة وكأخوين لأم ومثلهما لأب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر مضروب مخرج النصف اثنين والثلث لتباينهما ثم مضروب المرتفع منهما في اثنين لانكسارها على فريق واحد وهو الإخوان للأب وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضة ورثته أربعة توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان في اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين ومنها المسألة تصح للأخوين للأم ثلثها ثمانية وللزوج نصفها اثنا عشر تنقسم على ورثته للابن منها ستة وللبنتين ستة لكل واحدة ثلاثة وللأخوين للأب أربعة وكل من هؤلاء يأخذ نصيبه من الفريضة الأولى مضروبا في اثنين وهو ما ضربته في أصل الفريضة الأولى وإن لم يكن بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين فاضرب تمام الفريضة الثانية في أصل