السيد محمدمهدي بحر العلوم

96

مصابيح الأحكام

على لحم الخنزير » « 1 » . وما رواه الحسن بن محبوب في كتابه ، عن أبي الربيع ، عن الصادق عليه السلام ، في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه واسم رسوله ؟ فقال : « لا بأس ربما فعلت ذلك » « 2 » . قال « 3 » : « وإذا قلنا بذلك في الجنب فالمحدث أولى ، ولعلّ الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها ، أو لزوم الحرج بوجوب التجنّب عنه » « 4 » . وتعليله بسلب الاسم قد يقضي بطرد الحكم في غير الدرهم ، لكنّ التعليل به غير متعيّن في كلامه ؛ لمكان الترديد . واستدلاله برواية أبي الربيع بناءً على التسوية بين مسّ القرآن ومسّ الاسم ، كما ذهب إليه أبو الصلاح « 5 » ، حيث منع المحدث منهما ، كالجنب . وفي الموجز الحاوي : « يحرم قبل الوضوء الصلاة ، وواجب الطواف ، ومسّ كتابة القرآن ، والجلالة ، وعفي عن الدرهم » « 6 » . والعفو عن الدراهم يحتمل الاختصاص بالجلالة ، والعمومَ فيه وفي القرآن ، كما في الذكرى « 7 » . وقال الصيمري في شرحه : « وأمّا الدراهم ، فإن كان المكتوب عليها القرآن ، لم يجز مسّها أيضاً ، وإن كان المكتوب هو الجلالة أو اسم النبيّ صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم السلام فعفوٌ ؛ لمشقّة التحرّز منها ، لكثرة مباشرتها » « 8 » .

--> ( 1 ) . هذه الفقرة وردت في المعتبر فقط ، ولا توجد في الذكرى ، والظاهر أنّها إضافة من المحقّق بعد نقل الرواية . ( 2 ) . المعتبر 1 : 188 ، وفيه : « لا بأس به . . . » ، وسائل الشيعة 2 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 3 ) . أي : الشهيد في الذكرى ، بعد الاستناد بهذه الروايات . ( 4 ) . ذكرى الشيعة 1 : 266 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 126 . ( 6 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 42 ، وفيه بدل « الدرهم » : الدراهم . ( 7 ) . تقدّم كلامه في الصفحة السابقة . ( 8 ) . كشف الالتباس 1 : 167 ، بتفاوت .