السيد محمدمهدي بحر العلوم
94
مصابيح الأحكام
مصباح [ 17 ] [ في عدم الفرق بين المكتوب في المصحف وغيره ] يعمّ التحريم المسّ من المصحف وغيره ، كالمكتوب في الألواح والكتب والدراهم وغيرها ؛ لأنّ اسم القرآن يطلق على الجميع ، فيتعلّق به الحكم . ولأنّ الممسوس في المصحف ليس إلّا البعض ؛ لاستحالة مسّ الكلّ دفعةً ، ولا فرق في البعض بين المتّصل والمنفصل المنضمّ إلى غير القرآن ، والمنفرد ، ومناط الحكم تعظيم الكتابة بمنع إصابة المحدث ، فيطّرد حيث توجد . وبهذا التعميم قطع العلّامة في التذكرة « 1 » والنهاية « 2 » ، واستقربه في المنتهى « 3 » بعد التردّد . وهو خيرة الروض « 4 » ، وكشف الالتباس « 5 » ، وعيون المسائل « 6 » ، وشارع النجاة « 7 » ،
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 136 . ( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 20 ، قال فيه : « وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها شيء من القرآن وكتب الفقه حكم المصحف ، وجواز الحمل وتحريم مسّ الكتابة منه ؛ لأنّه قرآن » . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 155 . ( 4 ) . لاحظ : روض الجنان 1 : 145 - 146 ، فإنّه حكم بتحريم مسّ الشيء المكتوب عليه اسم اللَّه تعالى . ( 5 ) . كشف الالتباس 1 : 167 . ( 6 ) . عيون المسائل ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 26 . ( 7 ) . لاحظ : شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 27 ، فإنّ فيه وجوب الوضوء لمسّ مكتوبة القرآن .