السيد محمدمهدي بحر العلوم
88
مصابيح الأحكام
وقوله : « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » « 1 » . وقوله في السامريّ : « فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ » « 2 » ، أي : لا مسّ ولا لمس . وقوله : « ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ » « 3 » . وقولهم عليهم السلام في الغَسل : « فإذا مسّ جلدك الماء فحسبك » « 4 » . وقول الفقهاء : يحرم ملموسة الأب والابن « 5 » ، من غير اختصاص باليد . وصحّة قولهم : « مسست الشعر بوجهي » ، أو « لمسته به » ، من دون اعتبار علاقة ولا مناسبة ، فيكون حقيقة في الأعمّ ، والأصل عدم النقل .
--> ( 1 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 . ( 2 ) . طه ( 20 ) : 97 . ( 3 ) . القمر ( 54 ) : 48 . ( 4 ) . الكافي 3 : 22 ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ، الحديث 7 ، التهذيب 1 : 144 / 381 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 72 ، الاستبصار 1 : 123 / 417 ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، الحديث 10 . وسائل الشيعة 1 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 52 ، الحديث 3 . ( 5 ) . انظر : الروضة البهيّة 2 : 87 ، الحدائق الناضرة 23 : 510 .